{أركـــــان الــــجــــريـــــمة}
في أغلب القضايا الجنائية يكون هناك أركان أربعة للجريمة وهي:
1ـ المجني عليه 2ـ مسرح الجريمة 3ـ آداة الجريمة 4ـ الجاني
غالباً هذه الأركان تتوفر بالجريمة التي يكون بها فعل جرمي وليس قول جرمي وسوف نوضح الفعل والقول الجرمي بالأمثلة.
aـ مثال لجريمة تتوفر بها الأركان الأربعة / جريمة سرقة محل تجاري بعد أقفاله وأستخدم مقص حديدي لقص أقفال السياج الخارجي للمحل. صاحب المحل يعتبر مجني عليه / المحل يعتبر مسرح الجريمة / المقص الحديدي يعتبر أداة الجريمة / السارق يعتبر الجاني. وهذه تعتبر من الأفعال الملموسة الجنائية.
bـ مثال أخر لجريمة أخرى / رجل حصل بينة وبين رجل أخر سوء تفاهم وفقد أحدهم أعصابه وقال للأخر (ياأبن الزانية) الشخص المسبوب هو مجني عليه ويحق له تقديم شكوى ضد الشخص الساب وهو الجاني والألفاض تعتبر أداة الجريمة بمعانيها والمكان الذي حدثت به المشاجرة يعتبر مسرح الحادثة الذي قد يستفيد منه جهة التحقيق بالدعوة مثل أصحاب المحلات قد يشهدون بما حدث بين المدعي والمدعى عليه.وهذه تسمى قضية دعوى القذف
تعريفات للأركان الأربعة:
1ـ المجني عليه/ هو الشخص الذي أنتهك حقه بالفعل او القول الجنائي وله حق تقديم الشكوى ضد الجاني أو أسقاط هذة الدعوى.
2ـ مسرح الجريمة/ يعرفة أغلب المحققين المتمرسين بأنه الشاهد الصامت الذي يستطيع المحقق الفطن أستنطاقة.
3ـ أداة الجريمة/ هي الآداة المستخدمة من قبل الجاني لإرتكاب جريمته ـ وقد تكون من الأدوات القاتلة بطبيعتها وقدتكون وظفت من قبل الجاني بأن تكون قاتلة وسوف نتطرق لأنواعها إنشألله فيما بعد.
4ـ الجاني /هو الشخص الذي أنتهج السلوك الجنائي وقرر بحقه عقوبة قانونية.
أنواع أداة الجريمة من حيث طبيعتها بجرائم القتل:
1ـ أداة قاتلة من حيث طبيعتها وهي:
aـ الأسلحة النارية والهوائية بأنواعها وهي مايخرج منها مقذوف بقوة نارية أو هوائية وهي تصيب عن بعد..... مثل المسدسات ـ البنادق فمنها الخاصه بالصيد والرشاشة
bـ هناك السلاح الأبيض مثل السكاكين والخناجر والسيوف.
2ـ أداة وظفت للقتل من قبل الجاني / مثل مفك الصواميل (سكروب درايفر) ـ العصي ـ الثاقب الآلي (الدريل) ـ المطرقة ـ الفأس ـ السيارة .......إلخ وهي كثيرة
{بعض المصطلحات القانونية}
1ـ البلاغ/ بالنظرة للإجراءات الجنائية والقانونية هو نقل العلم بوقوع جريمة إلى السلطات المختصة
كتابة أوشفاهة.
2ـ الشكوى/ هي تعبير إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه لإثبات
مسؤوليته الجنائية ومعاقبتة قانونيا.
ـ الفرق بين البلاغ والشكوى:ً
1ـ البلاغ قد يقدم من أي شخص معلوم لدى الجهات الأمنية أو مجهول.
2ـ الشكوى لابد من حضور المجني عليه لضبط شكواه لجهة التحقيق.
3ـ في البلاغ قد يعاقب الشخص الذي لم يبلغ عن الجريمة بتهمة التواطأ مع الجاني.
4ـ لايحق للمبلغ إسقاط الدعوى ـ هذا الحق فقط للمشتكي.
5ـ البلاغ يكون بالعادة لحق عام ـ أما الشكوى لاتضبط إلا لحق خاص.
6ـ الشكوى لابد أن تكون ضد شخص.